الشيخ جعفر كاشف الغطاء
121
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
فوق المعدة أو تحتها ، حتّى لو اعتيد من الفم على إشكال ، ولو تحرّكت ريح فخرجت من المخرج ، ولم يعلم كونها من المعدة ، فلا اعتداد بها ، ولو استمرّ الريح جرى عليه حكم المسلوس والمبطون ، ولو أمكنه حصره ، أو مدافعته من غير ضرر بعد دخول الوقت وفقد الماء وجب ، ويكره في مقام الاختيار . رابعها وخامسها : البول والغائط ، فإنّهما من الحدث الأصغر دون ما عداهما ممّا يخرج عن العورة ممّا عدا الدماء الثلاثة ( 1 ) على التفصيل السابق من نواة ، أو حصاة ، أو حيوان ، أو نحوها غير ملطَّخة بهما ، أو دواء أو دم أو رطوبات من مذي خارج بعد الملاعبة ، أو شبهها أو وذي خارج بعد البول ، أو ودي خارج بعد المني ، أو قيح أو بلغم أو صفراء ، أو حقنة جامدة أو مائعة لم تتغيّر بما يلحقها باسم الغائط ، ولا خالطها منه شيء ، أو نحوها غير ممتزجة بأحدهما . ولا عبرة بالشك . ويعتبر الخروج من المعتاد في الحدثيّة لأنّ المدار فيها على الخروج والمخرج ، وينصرف إلى المعتاد ، بخلاف الخبثيّة ، وعلامة البلوغ ( 2 ) فإنّ مدارهما على ذات الخارج دون الخروج والمخرج . والمخرج إن كان أصليّا كفى فيه الخروج ولو مرّة واحدة ، فاعتياد غيره لا ينفي حكمه ، وإن كان معتاداً بالعارض حتّى صار مخرجاً ثانياً لحقه حكم الأصلي مع انسداد الأصلي وعدمه ، ومع بقاء اعتياده وعدمه ، ومع خروجه من تحت المعدة أو فوقها ، حتّى الفم على إشكال ، وإلا يكن معتاداً بالأصل ولا بالعارض فلا مدار عليه ، سواء كان فوق المعدة أو تحتها ، مع عدم انسداد الطبيعي . ولو خرج أحدهما من محلّ الأخر كان تابعاً للاعتياد وعدمه . والظاهر أنّ الاعتياد هنا ليس كاعتياد الحيض ( 3 ) يثبت بالتكرار ولو مرّة ثانية ، بل الظاهر هنا كون المدار على التكرار مراراً حتّى يسمّى معتاداً عرفاً .
--> ( 1 ) في النسخ زيادة : للمستحاضة . ( 2 ) في « ح » زيادة : على نحو ما مرّ وفي البناء في ذوي الحقو على المصدر أو المخرج وجهان ، ( 3 ) في « ح » زيادة : و .